مباراة لتوظيف (117) محررين قضائيين من الدرجة الثالثة (السلم 9) دورة يناير 2025 بوزارة العدل

 

مباراة لتوظيف (117) محررين قضائيين من الدرجة الثالثة (السلم 9) دورة يناير 2025 بوزارة العدل 

 


 

قرار لوزير العدل

رقم 68/م.م.ب/24 بتاريخ 5 نونبر 2024

بإجراء مباراة لتوظيف محررين قضائيين من الدرجة الثالثة (السلم 9)

 

وزير العدل، بناء على:

بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 04 شعبان 1377 (24) فبراير (1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كما وقع تغييره وتتميمه؛

الظهير الشريف رقم 1.58.060 الصادر في 7 ذي الحجة 1377 (25) يونيو (1958) بشأن زجر الخداع في الامتحانات والمباريات العمومية؛

 القانون رقم 07.92 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.30 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10) سبتمبر (1993) ، كما وقع تغييره وتتميمه؛

المرسوم رقم 2.64.389 الصادر في 10 ربيع الآخر 1384 (19) أغسطس (1964) بتحديد النظام المتعلق بولوج مناصب الإدارات العمومية المحتفظ بها للمقاومين؛

 المرسوم رقم 2.92.231 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29) أبريل 1993 بإعفاء الموظفين من شرط السن المطلوب نظاميا لتوظيفهم في إطار جديد من أطر الدولة؛

المرسوم رقم 2.01.94 الصادر في 29 من ربيع الأول 1422 (22) يونيو (2001) بتحديد شروط استفادة مكفولي الأمة من الأسبقية لولوج المناصب العامة بإدارات الدولة والمؤسسات العامة والجماعات العمومية؛

المرسوم رقم 2.01.96 الصادر في 29 من ربيع الأول 1422 (22) يونيو (2001) بتحديد شروط الاحتفاظ في مصالح الإدارات التابعة للدولة والمؤسسات العامة والجماعات العمومية بمناصب لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين؛

 المرسوم رقم 2.11.473 الصادر في 15 من شوال 1432 (14) سبتمبر (2011) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط، كما وقع تتميمه؛

المرسوم رقم 2.11.621 الصادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25) نوفمبر (2011) بتحديد شروط وكيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية كما وقع تغييره وتتميمه؛

 المرسوم رقم 2.12.90 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1433 (30) أبريل (2012) المتعلق بالشهادات المطلوبة لولوج مختلف الدرجات المحدثة بموجب الأنظمة الأساسية كما وقع تغييره وتتميمه؛

المرسوم رقم 2.16.145 صادر في 7 شوال 1437 (12) يوليو (2016) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.97.218 الصادر في 18 من شعبان 1418 (19) ديسمبر (1997) بتطبيق القانون رقم 05.81 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.82.246 بتاريخ 11 من رجب 1402 (6) ماي 1982)؛

وعلى قرار الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة رقم 977.13 صادر في 7 جمادى الأولى 1434 (19) مارس (2013) بتحديد قائمة الشهادات الوطنية غير المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية الخاصة والمسلمة من طرف المؤسسات الجامعية والمؤسسات غير التابعة للجامعة المطلوبة لولوج مختلف درجات الوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه؛

قرار وزير العدل والحريات رقم 1895.16 صادر في 21 من رمضان 1437 (27) يونيو (2016) بتحديد التخصصات ذات الصلة بمهام هيئة كتابة الضبط المطلوبة لتوظيف المحررين القضائيين من الدرجتين الثالثة والرابعة، كما وقع تتميمه بقرار وزير العدل رقم 2364.23 صادر في 5 ربيع الأول 1445 (21) سبتمبر (2023) ؛

قرار وزير العدل رقم 2354.19 صادر في 12 من ذي القعدة 1440 (15) يوليو (2019) بتحديد شروط وبرامج مباريات التوظيف في درجات هيئة كتابة الضبط ترخيص السيد رئيس الحكومة عدد 1244 بتاريخ فاتح نونبر 2024. 

 

قرر ما يلي:

 

المادة الأولى:

تجرى يوم الأحد 19 يناير 2025 مباراة لتوظيف 117 محررا قضائيا من الدرجة الثالثة (السلم 9)، للقيام بمهام عمل هيئة كتابة الضبط، وذلك وفق ما هو مبين بالجدول التالي:

 

 

الشهادة أو الدبلوم

التخصص المطلوب والمجالات المرتبطة به

عدد المناصب

مراكز إجراء الاختبار الكتابي

تقني متخصص أو شهادة التقني العالي أو الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا

تدبير المقاولات أو التجارة أو المحاسبة

117

طنجة، تطوان، الحسيمة، وجدة، الناظور، فاس، مكناس، تازة، الرباط، القنيطرة، الرشيدية، ورزازات، الدار البيضاء، سطات، الجديدة، مراكش، آسفي، بني ملال، خريبكة، أكادير، كلميم، العيون، وبمراكز أخرى عند الاقتضاء

 

المادة 2:

تخصص نسبة 25% من عدد المناصب المتباري بشأنها لفائدة الأشخاص المتوفرين على صفة مقاوم أو مكفول الأمة، أو عسكري قديم، أو محارب قديم ونسبة 7% لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

 

المادة 3:

شروط المباراة:

تفتح المباراة في وجه المترشحين:

+ المتوفرين على الشروط المنصوص عليها في الفصل 21 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه؛

+ الحاصلين على الشهادة أو الدبلوم المذكورين في المادة الأولى أعلاه، في التخصصات المطلوبة والمجالات المرتبطة بها، والمسلمة من طرف إحدى المعاهد أو مؤسسات التكوين المهني المحدثة طبقا للمرسوم رقم 2.86.325 بتاريخ 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987) بسن نظام عام لمؤسسات التكوين المهني كما وقع تغييره وتتميمه، أو إحدى الدبلومات أو الشهادات المعادلة لها طبقا للمقتضيات النظامية الجاري بها العمل، ولن يقبل أي دبلوم أو شهادة غير المستوى المطلوب؛

+ البالغين من العمر 18 سنة على الأقل و40 سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية، ويمكن تمديد حد السن الأعلى لفترة تعادل فترة الخدمات الصحيحة والممكن تصحيحها لأجل التقاعد دون أن يتجاوز 45 سنة؛

 

المادة 4:

طريقة الترشيح للمباراة:

تتم مسطرة الترشيح على النحو التالي:

+ يسجل طلب الترشيح بمركز واحد فقط وجوبا على التطبيقية المعدة لهذا الغرض بموقع مديرية الموارد البشرية: drh.justice.gov.ma وذلك إلى غاية يوم الثلاثاء 26 نونبر 2024 على الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال والذي يعتبر آخر أجل للتسجيل في المباراة؛

 

+ يعتبر التسجيل بالتطبيق المعلوماتي المعد لهذا الغرض نهائيا وغير قابل للتعديل؛

+ يتعين على المترشحين إيداع ملف الترشيح إلكترونيا، يتضمن وجوبا الوثائق التالية:

·       نسخة لأصل البطاقة الوطنية للتعريف؛

·       نسخة لأصل الشهادة أو الدبلوم المطلوب،

·       نسخة من شهادة البكالوريا محصل عليها قبل ولوج المعهد أو نسخة من شهادة تقني لمن لا يتوفر على شهادة البكالوريا؛

·       شهادة مسلمة من الجهة المختصة تثبت صفة مقاوم أو مكفول الأمة أو عسكري قديم أو محارب قديم بالنسبة لمن يعنيه الأمر؛

·       شهادة مسلمة من السلطة الحكومية المكلفة بالأشخاص في وضعية إعاقة بالنسبة للأشخاص المعاقين؛

·       ترخيص نهائي غير مشروط مسلم من مصالح الموارد البشرية بالإدارة المشغلة لاجتياز المباراة بالنسبة للمترشحين الذين يحملون صفة موظف نظامي أو موظف متعاقد، تحت طائلة الرفض أو الحذف من اللائحة النهائية للناجحين؛

+ يتعين على المترشحين المتوفرين على صفة مكفول الأمة أو عسكري قديم أومحارب قديم تقديم طلباتهم حسب مسطرة الترشيح، مع إرفاق ملفات ترشيحهم بما يثبت هذه الصفة واستكمال المسطرة لاحقا عن طريق الإدارات المكلفة بتسيير شؤونهم.

+ ترفض طلبات الترشيح المسجلة إلكترونيا دون إيداع وثائق ملف الترشيح المطلوبة بالتطبيقية المعدة لهذا الغرض؛

+ تقبل طلبات الترشيح المرفقة بشهادة النجاح، على أنه يتعين على المترشحين الناجحين في الاختبار الكتابي الإدلاء يوم الاختبار الشفوي، بنسخ مطابقة للأصل من الدبلوم المطلوب (وليس شهادة النجاح) وكذا بباقي الوثائق المشار إليها أعلاه؛

+ يتعين على المترشحين الناجحين بصفة نهائية في هذه المباراة، استكمال ملفات توظيفهم بالوثائق الإدارية المطلوبة للتوظيف؛

+ إذا ما تبين لاحقا عدم التصريح بصفة موظف نظامي أو موظف متعاقد سيتم رفض طلب الترشيح والحذف من اللائحة النهائية للناجحين.

 

المادة 5:

انتقاء المترشحين المقبولين:

+ سيعلن عن لائحة أولية للمترشحين المقبولين لاجتياز الاختبار الكتابي على الموقع الإلكتروني لمديرية الموارد البشرية drh.justice.gov.ma، وذلك 15 يوما على الأقل قبل تاريخ إجراء المباراة، ويمكن للمترشحين المسجلة طلباتهم إلكترونيا  التظلم عن عدم إدراج أسمائهم ضمن اللائحة أعلاه في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ نشرها، وذلك بتوجيه طلب في الموضوع إلى مديرية الموارد البشرية عن طريق التطبيقية الخاصة بالمباراة؛

سيعلن عن لائحة المترشحين المقبولين بصفة نهائية لاجتياز الاختبار الكتابي على الموقعين الإلكترونيين التاليين:

   drh.justice.gov.ma و www.emploi-public.ma وذلك مباشرة بعد انتهاء البت في طلبات التظلم من طرف اللجنة المختصة؛

+ يعد الإعلان عن لائحة المترشحين المقبولين بصفة نهائية لاجتياز المباراة بمثابة استدعاء لاجتياز الاختبار الكتابي، ويمكن للمترشحين استخراج استدعاءاتهم من الموقع الالكتروني drh.justice.gov.ma.

+ سيحدد مكان وساعة إجراء الاختبار الكتابي في الاستدعاء.

 

المادة 6:

الاختبارات:

تشتمل المباراة المذكورة على اختبار كتابي واختبار شفوي أو تطبيقي أو هما معا وفق ما يلي:

 

 

الاختبار

المدة

المعامل

(1) اختبار كتابي: سؤال أو أسئلة عامة أو أسئلة ذات اختيارات متعددة حول قضايا ومواضيع مختلفة ذات صلة بمرفق العدالة أو بالمهام أو بالوظائف المرتبطة بالدرجة المتباري بشأنها، أو بالتخصصات المطلوبة

ساعة ونصف

5

(2) اختبار شفوي أو تطبيقي أو هما معاتناقش فيه لجنة الامتحان مع المترشح مواضيع وقضايا مختلفة وذات صلة بمهام هيئة كتابة الضبط أو التخصصات المطلوبة، أو تخضعه لاختبار تطبيقي في التخصصات التقنية المرتبطة بمجال عمل هيئة كتابة الضبط، وذلك بهدف تقييم مدى قدرته على ممارسة المهام أو الوظائف المرتبطة بالدرجة المتبارى بشأنها.

من 15 إلى 30 دقيقة

3

 

 

 

المادة 7:

- يعد الإعلان عن لائحة المترشحين الناجحين في الاختبار الكتابي بمثابة استدعاء لاجتياز الاختبار الشفوي، ويمكن للمترشحين استخراج استدعاءاتهم من الموقع الإلكتروني drh.justice.gov.ma وسيحدد مكان وتاريخ وساعة إجراء الاختبار الشفوي في الاستدعاء.

 

المادة 8:

سيتم التعيين بمقرات العمل الشاغرة من طرف الإدارة بناء على دراسة الخصاص المسجل فعليا بمختلف المصالح المركزية واللاممركزة وبمختلف محاكم المملكة.

 

المادة 9:

ينشرهذا القرار بصحيفتين وطنيتين، وعلى الموقع الإلكتروني لوزارة العدل http://justice.gov.ma

وعلى بوابة التشغيل العمومي www.emploi-public.ma 

 

تعليقات